المحقق البحراني

497

الحدائق الناضرة

وعن عبد الخالق ( 1 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ، قال : هو دين عليه ) ومما يؤيده ذلك تأييدا ظاهرا جملة من الروايات الدالة على أن من لم ينو إعطاء المهر فهو زان ، ولا فرق بين عدم نيته سابقا أو لاحقا . ومنها ما رواه في الكافي ( 2 ) عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يتزوج المرأة ، ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زان ) وعن حماد بن عثمان ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : من تزوج امرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا ) وعن السكوني ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن غصب أجيرا أجرته ، ومن باع حرا ) وما رواه الصدوق في الفقيه ( 5 ) مرسلا ( قال : قال الصادق عليه السلام من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان ) ( قال : ( 6 ) وقال أمير المؤمنين عليه السلام : إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) وروى في حديث المناهي عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد ( 7 ) عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله ( قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله

--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 358 ح 21 ، الوسائل ج 15 ص 17 ح 12 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 383 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 21 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 383 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 22 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 382 ح 17 ، الوسائل ج 15 ص 22 ح 4 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 252 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 22 ح 6 . ( 6 ) الفقيه ج 3 ص 252 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 22 ح 7 . ( 7 ) الفقيه ج 4 ص 7 ضمن حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله ، الوسائل ج 15 ص 22 ح 8 .